متى يكون الزواج مكروهاً
922 متى يكون الزواج مكروهاً 12 5 1443 17 12 2021
تعريف الزواج.
الحكم التكليفي للزواج([1]):
ذهب الفقهاء إلى أن الزواج تجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجباً - أو فرضاً -، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، ولهم في ذلك تفصيل.
أولاً: الوجوب.
ثانياً: الندب.
ثالثاً: الكراهة([2]):
قال الحنفية: يكون الزواج مكروهاً - أي كراهة تحريمية - لخوف الجَوْر ـ الظلم ـ؛ لأن الجَوْر معصية متعلقة بالعباد.
وقال المالكية: يكره الزواج لمن لا يشتهيه، ويقطعه عن عبادة غير واجبة.
وقال الشافعية: مَن لم يحتج للزواج؛ بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة، أو لعارض؛ كمرض أو عجز.. كُرِه له إنْ فَقَدَ الأهبة؛ لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة.
وقال الحنابلة: يكره الزواج لِمَن لا شهوة له.
([1]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.
([2]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.
عدد القراء : 943