A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session5c4703604f2b708b05c2d958061bb6f7): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | متى يكون الزواج مكروهاً
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

متى يكون الزواج مكروهاً

922 متى يكون الزواج مكروهاً 12 5 1443 17 12 2021

تعريف الزواج.

الحكم التكليفي للزواج([1]):

ذهب الفقهاء إلى أن الزواج تجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجباً - أو فرضاً -، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، ولهم في ذلك تفصيل.

أولاً: الوجوب.

ثانياً: الندب.

ثالثاً: الكراهة([2]):

قال الحنفية: يكون الزواج مكروهاً - أي كراهة تحريمية - لخوف الجَوْر ـ الظلم ـ؛ لأن الجَوْر معصية متعلقة بالعباد.

وقال المالكية: يكره الزواج لمن لا يشتهيه، ويقطعه عن عبادة غير واجبة.

وقال الشافعية: مَن لم يحتج للزواج؛ بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة، أو لعارض؛ كمرض أو عجز.. كُرِه له إنْ فَقَدَ الأهبة؛ لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة.

وقال الحنابلة: يكره الزواج لِمَن لا شهوة له.

 

 

([1]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.

([2]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15.

عدد القراء : 851