التّعريض بخطبة المعتدّة البائن
936 التّعريض بخطبة المعتدّة البائن 26 5 1443 31 12 2021
الخطبة، والوعد بالزواج، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الهدية: لا تكون زواجاً.
الخطبة من مقدمات عقد الزواج.
معناها والتّعريف بها.
حكمة الخطبة.
الحكم التّكليفيّ.
أوّلاً: حكم الخطبة بالنّظر إلى حال المرأة:
التّعريض بالخطبة:
التّعريض بخطبة المعتدّة البائن:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه([1]): يجوز التّعريض بخطبة المعتدّة البائن.
لعموم قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء...} [البقرة: 235].
ولما روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها لمّا طلّقها زوجها ثلاثاً([2]): "إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، وفي لفظ: "لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ". وفي لفظ: "لاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ". وهذا تعريض بخطبتها في عدّتها.
وذهب الحنفيّة وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة إلى أنّه([3]): لا يجوز التّعريض بخطبة المعتدّة البائن لإفضائه إلى عداوة المطلِّق.
([1]) جواهر الإكليل 1/276، نهاية المحتاج 6/199، المغني 6/608.
([2]) حديث فاطمة بنت قيس: "إذا حللت فآذنيني". أخرجه مسلم (2/1114 - ط الحلبي). ولفظ: "لا تفوتينا نفسك". أخرجه مسلم (2/1116 - ط الحلبي)، ولفظ: " لا تسبقيني بنفسك " أخرجه مسلم (2/1116 - ط الحلبي).
[3])) رد المحتار 2/619، ونهاية المحتاج 6/199.
عدد القراء : 402