طهارة الكلب ونجاسته
030 الدرس الثلاثون 9 7 2019
مطلب: طهارة الحيوان الحي ونجاسته:
أ – الكلب:
اختلف الفقهاء في الكلب من حيث الطهارة والنجاسة.
فذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس بنجس العين، ولكن سؤره ورطوباته نجسة.
وذهب المالكية إلى أن الكلب طاهر العين؛ لقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة، فكل حي ـ ولو كلباً ـ طاهر، وكذا عَرَقُهُ، ودمعُه، ومخاطُه، ولعابُه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس العين.
كما اختلفوا في حكم مَعَضِّ كلب الصيد من حيث النجاسة والطهارة،
حكم معض الكلب وأثر فمه في الصيد:
صرح الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، بأن معض الكلب نجس([1]).
والأصح عند الشافعية أنه لا يعفى عنه؛ كولوغه. والثاني: يعفى عنه للحاجة.
قال الشربيني الخطيب: والأصح على الأول أنه يكفي غسل المَعَضّ سبعاً بماء وتراب في إحداهن، كغيره، وأنه لا يجب أن يُقَوَّر المَعَضّ ويطرح؛ لأنه لم يرد نص بذلك.
والثاني: يجب ذلك، ولا يكفي الغسل؛ لأن الموضع تشرب لعابه، فلا يتخلله الماء([2]).
وقال ابن قدامة: يجب غسل أثر فم الكلب؛ لأنه قد ثبت نجاسته، فيجب غسل ما أصابه؛ كبوله([3]).
وذهب المالكية، وهو رواية أخرى عند الحنابلة إلى: طهارة مَعَضِّ الكلب، وعدم وجوب غسله.
قال ابن جزي: موضع ناب الكلب يؤكل، لأنه طاهر في المذهب([4]).
وعلل ابن قدامة عدم وجوب غسل المَعَضّ بناء على هذه الرواية بأن الله ورسوله أمرا بأكله، ولم يأمرا بغسله([5]).
أما الحنفية فلم نجد لهم نصا في المسألة.
لكن المفتى به عندهم: أن الكلب ليس بنجس العين، وإنما نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهو حي، كما قال ابن عابدين([6]).
وللخروج من الخلاف: يُقَوَّر (يُقطَع) ما حول المَعَضِّ ويرمى للكلب، ويؤخذ الباقي طاهراً.
([1]) مغني المحتاج 4/267، والمغني لابن قدامة 8/546.
([3]) المغني لابن قدامة 8/546.
([5]) المغني لابن قدامة 8/546.
([6]) ابن عابدين والدر المختار 1/139.
عدد القراء : 762