ذكر عيوب الخاطب
947 ذكر عيوب الخاطب 8 6 1443 11 1 2021
الخطبة، والوعد بالزواج، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الهدية: لا تكون زواجاً.
الخطبة من مقدمات عقد الزواج.
معناها والتّعريف بها.
حكمة الخطبة.
الحكم التّكليفيّ.
أوّلاً: حكم الخطبة بالنّظر إلى حال المرأة.
ثانياً: الخطبة على الخطبة.
ثالثاً: نظر الخاطب إلى المخطوبة.
رابعاً: ذكر عيوب الخاطب:
مَن استُشِير في خاطب، أو مخطوبة؛ فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعيّة، أو عرفيّة.
ولا يكون ذلك غيبةً محرّمةً ما دام قد قصد به النّصيحة والتّحذير، لا الإيذاء.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لمّا أخبرته أنّ معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَال لَهُ"([1]).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ"([2]).
وعنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ"([3]).
وقال صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"([4]).
([1]) أخرجه مسلم (2/1114 - ط الحلبي).
([2]) أخرجه أحمد (3/418 - 419 - ط الميمنية) من حديث أبي زيد، وأعله ابن حجر في التلخيص (3/254 - ط المكتب الإسلامي) إلا أنه ذكر له شواهد تقويه.
([3]) أخرجه الترمذي (4/585 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
([4]) أخرجه مسلم (1/74 - ط الحلبي) من حديث تميم الداري.
عدد القراء : 461