الرضا والعلانية في عقد الزواج
952 الرضا والعلانية في عقد الزواج 13 6 1443 16 1 2021
الرضا والعلانية:
المادة 5 - ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.
الصِّيغة: التي يتمُّ بها عقد الزَّواج، هي الإيجاب والقبول. وهي ركنٌ باتفاق الفقهاء([1]).
والإيجاب عند الحنفية: ما يصدر أولاً، والقَبول ما يصدر ثانياً، لا فرق بين أن يكون البادئ الزَّوج أو وكيله، أو الزوجة أو ولي الزوجة.
وعند الجمهور: الإيجاب ما يصدر من الزوجة أو وليها، والقبول ما يصدر من الزَّوج، لا فرق مَن البادئ منهما الزَّوج أم وليُّ الزَّوجة([2]).
والصواب ما ذهب إليه الحنفية؛ لعدم وجود ما يدل على اشتراط تسمية هذا بالقَبول وهذا بالإيجاب، فمن عَرَض الزَّواج أولاً فقد بدأ بالإيجاب، ومَن قَبِلَ فقد وقع منه القبول.
([1]) حاشية بن عابدين 4/60، الشرح الصغير بحاشية الصاوي 2/195، ومغني المحتاج 3/139، وحاشية الروض المربع، 6/246. ومحمد بن أحمد الرَّملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/209، الطبعة الأخيرة 1386هـ - 1967، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
([2]) حاشية بن عابدين 4/60، ومغني المحتاج 3/139.
عدد القراء : 392