طهارة الخنزير ونجاسته
031 الدرس الحادي والثلاثون 10 7 2019
مطلب: طهارة الحيوان الحي ونجاسته:
ب – الخنزير:
ذهب جمهور الفقهاء إلى([1]): نجاسة عين الخنزير، وكذلك قالوا بنجاسة جميع أجزائه، ونجاسة كل ما ينفصل عنه؛ كعَرَقِهِ ولُعَابِهِ؛ وذلك لقوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]. والضمير في قوله تعالى {أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّه رِجْسٌ} راجع إلى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه.
وفي مقابل قول جمهور الفقهاء ذهب المالكية إلى([2]): طهارة عين الخنزير حال الحياة؛ لأن الأصل في كل حي الطهارةُ، والنجاسةُ عارضةٌ، فطهارة عينه بسبب الحياة، وكذلك طهارة عَرَقِهِ ولُعَابِهِ ودَمْعِهِ ومُخَاطِهِ، مع حرمة أكل لحمه.
([1]) الاختيار لتعليل المختار، وحاشية البجيرمي على الخطيب، 1/104، والمغني، 1/42 1/16.
([2]) بداية المجتهد ونهابة المقتصد، 1/34.
عدد القراء : 778