يقوم مقام اللفظ في انعقاد الزواج الكتابة من الغائب
955 يقوم مقام اللفظ في انعقاد الزواج الكتابة من الغائب 15 6 1443 19 1 2021
المادة 7 - يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.
يقوم مقام اللفظ في انعقاد الزواج: الكتابة من الغائب:
فعند الحنفية([1]): ينعقد الزواج بالكتاب كما ينعقد بالخطاب.
وصورته: أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتابُ أحضرتِ الشهودَ، وقرأته عليهم، وقالت: زَوَّجْتُ نفسي منه.
أو تقول: إن فلاناً كتب إليَّ يخطبني فاشهدوا أني زَوَّجتُ نفسي منه.
وقال الشافعية([2]): إذا كتبَ بالزواج إلى غائب أو حاضر لم يصح، وقيل: يصح في الغالب وليس بشيء؛ لأنه كناية، ولا ينعقد الزواج بالكنايات.
والأظهر عند الحنابلة([3]): صحة عقد النكاح بالكتابة مع غيبة العاقد.
عدد القراء : 411