التوكيل في الزواج
956 التوكيل في الزواج 16 6 1443 20 1 2021
المادة 8 –
1 - يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2 - ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
التوكيل في الزواج جائز باتفاق الفقهاء.
والدليل على جوازه ما ورد عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند عبد الله بن جحش فهَلَك (مات) عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم([1]).
فإن كان فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو وكيله، وإن كان فعله بغير أمره فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عقده.
والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَكَّلَ أبا رافع في قبول نكاح ميمونة([2]).
ووَكَّل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما([3]).
([1]) أخرجه أبو داود (2/569 ط حمص)، والنسائي (6/119 ط التجارية الكبرى)، وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (3/31 ط دار المعرفة).
([2]) أخرجه الترمذي (3/191) من حديث أبي رافع أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وقال الترمذي: حديث حسن.
([3]) أخرجه البيهقي (7/139 ط دائرة المعارف) من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً.
عدد القراء : 426