تزويج الفضوليّ
957 تزويج الفضوليّ 17 6 1443 21 1 2021
المادة 9 - إذا جاوز الوكيل حدود وكالته، كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة.
اختلف الفقهاء في حكم تزويج الفضوليّ من غير ولاية أو نيابة على أربعة أقوال:
أحدها للحنابلة، والشّافعيّ في الجديد: هو أنّ قيام الفضوليّ بالتزويج باطل لا تؤثّر فيه إجازة الوليّ([1]).
والثّاني لأحمد في رواية عنه، وأبي يوسف: وهو أنّ قيام الفضوليّ بالتزويج صحيح، لكنّه يتوقّف على إجازة الوليّ؛ فإن أجازه نفذ، وإن ردّه بطل([2]).
والثّالث لأبي حنيفة، ومحمّد بن الحسن: وهو أنّه إذا كان المتولّي لطرفي الزواج شخصاً واحداً فضوليّاً، كان العقد باطلاً، سواء تكلّم بكلام واحد أو بكلامين([3])، ومثل ذلك في الحكم إذا كان فضوليّاً بالنّسبة لأحد الطّرفين، ولو كان أصيلاً أو وكيلاً أو وليّاً عن الطّرف الآخر، ما دام قد تولّى العقد عن الطّرفين.
أمّا إذا لم يكن المتولّي لطرفي الزواج فضوليّاً، فيكون عقده موقوفاً على الإجازة، سواء قَبِل فيه فضوليّ آخر أو أصيل أو وكيل([4]).
والرّابع للمالكيّة: إن كان الوليّ مجبراً: لم يجز الزواج الواقع من الفضوليّ؛ ولو أجازه الوليّ، مع تفصيل في ما إذا لم يكن له ولاية الإجبار([5]).
([1]) الأم 5/12، والمجموع 9/259 وما بعدها، ومغني المحتاج 2/15، والإنصاف للمرداوي 8/67، والمغني لابن قدامة 7/28.
([2]) المجموع 9/259 وما بعدها، ومغني المحتاج 2/15، والإنصاف 8/67، والمغني 8/28، ورد المحتار 3/97 ط البابي الحلبي 1386هـ، وبدائع الصنائع للكاساني 3/1334 وما بعدها، ومجمع الأنهر 1/343.
([4]) حاشية ابن عابدين 3/97، والبدائع 3/1334 وما بعدها، والمبسوط للسرخسي 5/15.
([5]) الخرشي 3/182 وما بعدها، وفتاوى عليش 1/395، 401، والقوانين الفقهية لابن جزى ص223 ط. دار العلم للملايين، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/42.
عدد القراء : 423