عقد الزواج بالإشارة
958 عقد الزواج بالإشارة 18 6 1443 22 1 2021
المادة 10 - يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المعلومة.
إشارة الأخرس معتبرة شرعاً، وتقوم مقام عبارة الناطق؛ فيصح إيجاب الأخرس وقبوله الزواج بإشارته إذا كانت الإشارة مفهومة يفهمها العاقد معه، ويفهمها الشهود، باتفاق الفقهاء([1]).
ويصح الزواج من العاجز عن النطق، وينعقد بالكتابة؛ لأنها أولى من الإشارة([2]).
([1]) كشاف القناع 5/39، ومغني المحتاج 3/284، والتاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 4/58، وابن عابدين 2/272، 425، وفتح القدير 3/109 نشر دار إحياء التراث.
([2]) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/265، والتاج والإكليل للمواق 4/58، والحطاب 4/229، والروضة 8/39 وما بعدها، 7/37، والإنصاف 8/50.
عدد القراء : 527