شروط الإيجاب والقبول في عقد الزواج
959 شروط الإيجاب والقبول في عقد الزواج 19 6 1443 23 1 2021
المادة 11
1 - يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه، وفي مجلس واحد، وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر، وفاهماً أن المقصود به الزواج، وألا يوجد من أحد الطرفين ـ قبل القبول ـ ما يبطل الإيجاب.
2 - ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب، وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين.
شروط الإيجاب والقبول:
1- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول([1]):
اتِّحاد المجلس، وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية الكلية: (المجلس يجمع المتفرقات) ([2])، بحيث لا يكون هناك فاصل كبير بين الإيجاب والقبول بحيث ينقطع الكلام، ولا بأس بفاصل قصير لا يقطع الكلام.
2- تطابق القبول مع الإيجاب، بمعنى ألاَّ يخالفَ الإيجابَ القبولُ([3]):
فإذا قال الموجب زوجتك فلانة، فقال القابل قبلت زواج أختها، لم ينعقد العقد، لعدم التطابق.
وكذلك إذا قال له: زوجتك فلانة بألف، فقال قبلت زواجها بخمسمئة، فإنه لا ينعقد، ولو قال قبلت زواجها بألفين جاز، لأنه اختلاف صوري لا يعتد به.
3- بقاء الموجبِ مُقِرَّاً على إيجابه حقيقة وحكماً حتى صدور القبول.
فإذا سحب الموجب إيجابه:
بقول صريح؛ كأن قال: رجعت عن إيجابي.
أو بدلالة الحال؛ كأن أعرض عن القابل:
لم ينعقد العقد، سواء قبل بعد ذلك أو لا؛ لأن الإيجاب لا يلزم صاحبه ما لم ينعقد به القبول، فيكون له الرجوع عنه، فإذا ارتبط به القبول أصبح عقداً لازماً.
4- تنجيز الإيجاب والقبول([4]):
والعقد المنجز هو العقد المنعقد في الحال، بألاَّ تكون الصيغة فيه معلَّقةً على حدوث شيء، أو تكون مؤقتةً بزمن.
([1]) حاشية ابن عابدين 4/65، والمغني 9/463، وحاشية الروض المربع 6/250.
([2]) بدائع الصنائع، الكاساني، 5/137.
([3]) حاشية ابن عابدين 4/65، ونهاية المحتاج 6/210.
([4]) بدائع الصنائع 2/556، وحاشية ابن عابدين 4/66، ونهاية المحتاج 6/213.
عدد القراء : 637