اشتراط الشاهدين في عقد الزواج
960 اشتراط الشاهدين في عقد الزواج 20 6 1443 24 1 2021
المادة 12 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
لا يصح الزواج إلا بحضرة شاهدين؛ لخبر عائشة رضي الله عنها: "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ"([1]).
([1]) أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 9/386 ط مؤسسة الرسالة)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/124 ط دار المعارف العثمانية).
عدد القراء : 415