shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الشروط الواجب توافرها في شاهدي عقد الزواج

961 الشروط الواجب توافرها في شاهدي عقد الزواج 21 6 1443 25 1 2021

 

المادة 12 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

الشروط الواجب توافرها في الشاهدين:

أ- الإسلام([1]):

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في شاهدي الزواج: الإسلام، وذلك في الشهادة على زواج المسلم من المسلمة باتفاق بينهم، فلا ينعقد هذا الزواج بشهادة غير المسلم.

ب – التكليف([2]):

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في شاهدي الزواج: التكليف، أي: أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً.

ج- العدالة([3]):

اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في شاهدي الزواج.

فيَشترط جمهور الفقهاء في شاهدي الزواج: العدالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"([4]).

ونص الشافعية والحنابلة على أنه يكفي فيهما العدالة الظاهرة، فينعقد بمستوري العدالة.

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن عدالة الشاهدين ليست بشرط.

د- العدد([5]):

اتفق الفقهاء على أنه لا يصح النكاح بشاهد واحد، بل لا بد من حضور شاهدين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"([6]).

هـ- الذكورة([7]):

يشترط جمهور الفقهاء في شاهدي الزواج الذكورة؛ فلا ينعقد الزواج عندهم بشهادة النساء، ولا بشهادة رجل وامرأتين.

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا يشترط ذكورة شاهدي الزواج؛ فينعقد عندهم بحضور رجل وامرأتين.

و- السمع([8]):

اتفق الفقهاء على اشتراط السمع في شاهدي الزواج.

إذ المشهود عليه قول؛ فلا بد من سماع كلام المتعاقدين جميعاً.

ز- البصر([9]):

اختلف الفقهاء في اشتراط البصر في شاهدي الزواج.

فاشترط الشافعية في شاهدي النكاح: البصر؛ لأن الأقوال - وهي المشهود عليه في عقد الزواج - لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع.

ولا يشترط جمهور الفقهاء في شاهدي الزواج: البصر، بل يجوز أن يكونا ضريرين إذا تيقنا الصوت؛ تيقناً لا شَكَّ فيه.

ح - النطق:

اختلف الفقهاء في اشتراط النطق في شاهدي الزواج.

فيرى جمهور الفقهاء أنه يشترط في شاهدي الزواج: أن يكونا ناطقين؛ فلا ينعقد النكاح عندهم بشاهدين أخرسين، أو بشاهدين أحدهما كذلك؛ لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.

وعند المالكية: لا تقبل شهادة الأخرس.

ط – التيقظ([10]):

نص المالكية والشافعية على أنه يشترط في شاهدي الزواج: التيقظ والضبط؛ فلا ينعقد الزواج عندهم بالمغفل الذي لا يضبط.

ي - معرفة لسان العاقدين([11]):

نص الشافعية على أنه يشترط في شاهدي الزواج: معرفة لسان (لغة) العاقدين، فلا يكفي إخبار بمعنى قول العاقدين، ولو كان المخبر بذلك ثقةً.

 

([1]) بدائع الصنائع 2/253 ـ 254، ومغني المحتاج 3/144، ومطالب أولي النهى 5/81. والدسوقي 4/165.

([2]) بدائع الصنائع 2/253، وروضة الطالبين 7/45، ومغني المحتاج 4/427، ومطالب أولي النهى 5/81، والدسوقي 4/165.

([3]) بدائع الصنائع 2/255، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 2/216، ومغني المحتاج 3/144 ـ 145، وكشاف القناع 5/65، والإنصاف 8/103.

([4]) أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 9/386 ط مؤسسة الرسالة)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/124 ط دار المعارف العثمانية).

([5]) بدائع الصنائع 2/255، ومغني المحتاج 3/144، ومطالب أولي النهى 5/81، والدسوقي 4/165، وعقد الجواهر الثمينة 3/153.

([6]) أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 9/386 ط مؤسسة الرسالة)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/124 ط دار المعارف العثمانية).

([7]) بدائع الصنائع 2/255، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/216، ومغني المحتاج 3/144، وكشاف القناع 5/65 ـ 66، والإنصاف 8/102، والمغني 6/452.

([8]) بدائع الصنائع 2/255، والدسوقي 4/167، ومغني المحتاج 3/144، ونهاية المحتاج 6/214، ومطالب أولي النهى 5/81.

([9]) بدائع الصنائع 3/255، ومغني المحتاج 3/144، والدسوقي 4/167، وكشاف القناع 5/66.

([10]) حاشية الدسوقي 4/167، وروضة الطالبين 7/45، ونهاية المحتاج 6/214.

([11]) روضة الطالبين 7/45، ونهاية المحتاج 6/214، ومغني المحتاج 3/144.

عدد القراء : 361