اشتراط البلوغ في عقد الزواج
967 اشتراط البلوغ في عقد الزواج 28 6 1443 31 1 2021
المادة 18
1 - إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
2 - إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا([1])، لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء:6]، فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح([2]).
قال أبو يعلى الموصلي: كان الحسن (البصري) يكره أن يُزَوَّج اليتيم (الصغير) واليتيمة (الصغيرة) حتى يبلغا([3]).
([1]) لا يخفى بأن زواج الصغار لا يخلو من محاذير صحية، لأن أجهزتهم التناسلية لا تكون مهيأة للجماع بعد، كما أن الصغار لا يكونون مهيئين نفسياً للمعاشرة الزوجية. وننصح بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقدير؛ لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيأً لممارسة الجنس، كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي يساعده على تكوين الأسرة. علماً بأن معظم القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تمنع الزواجَ قبل سِنِّ الرُّشْدِ، أو سنِّ ثماني عشرة سنة. ويختلف سن بلوغ المرأة حسب العرق وحسب المناخ. فمعروف أنه في المناطق الحارة، قد تبلغ المرأة وعمرها تسع سنين. وأما في المناطق القطبية الباردة، فتتأخر ربما حتى سن 21. نقول: تزويج النساء بمجرد العقد عليها جائزٌ عند أكثر العلماء، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4]. فقوله {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} دليلٌ على جواز الزواج من امرأة ليست بحائض. ولكن ليس كل جائز يصبح واجباً، وعاماً، فبالنظر إلى مقصود الزواج (قضاء الشهوة والنسل) فإن الصغر ينافيهما. ثم هذا العقد يعقد للعُمر، وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ (التخيير، وهو ينافي الديمومة).
([2]) المحلى، الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الجيل، بيروت، دار الأفاق، بيروت، مسألة 1822، 9/458.
([3]) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 840هـ)، تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 1999 م، (3135)، 4/42، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، المحقق: (17) رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث – السعودية، الطبعة الأولى، 1419هـ، (1598)، 8/187.
عدد القراء : 487