انتقال الولاية بالعضل
969 انتقال الولاية بالعضل 30 6 1443 2 2 2021
المادة 20 - الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له؛ فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار: يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.
انتقال الولاية بالعضل([1]):
ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل([2]) من الولي، وثبت ذلك عند القاضي، أمر القاضي الوليَ بالتزويج إن لم يكن العضل بسبب معقول، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره.
واختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية حينئذ، فذهب الجمهور إلى أنها تنتقل إلى السلطان (الحاكم، القاضي الشرعي)،
وذهب الحنابلة إلى أنها تنتقل إلى الولي الأبعد، فإن لم يكن أو عضل انتقلت إلى السلطان (الحاكم، القاضي الشرعي).
[1])) بدائع الصنائع 2 / 251 ـ 252، والمبسوط 4 / 221، وابن عابدين 2 / 315 ـ 316، والدسوقي 2 / 231 ـ 232، ومغني المحتاج 3 / 153، ونهاية المحتاج 6 / 229، وكشاف القناع 5 / 54 ـ 55، والمغني 6 / 476 ـ 477.
[2])) العضل في اللّغة من: عضل الرّجل حرمته عضلاً: منعها التّزويج، وعضل المرأة عن الزّوج: حبسها، وعضل بهم المكان: ضاق، وأعضل الأمر: اشتدّ، ومنه: داء عضال أي شديد. وقد استعمل الفقهاء العضل في النّكاح بمعنى منع التّزويج، قال ابن قدامة: معنى العضل: منع المرأة من التّزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلّ واحد منهما في صاحبه. الموسوعة الفقهية الكويتية، 30/143.
عدد القراء : 438