الولاية على الزواج
970 الولاية على الزواج 1 7 1443 3 2 2021
الولاية على الزواج
المادة 21 - الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرَماً.
هذا باتفاق الفقهاء([1]).
[1])) اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، المحقق: محمود أمين النواوي، دار الكتاب العربي، 1/251، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو (المتوفى: 885هـ)، دار إحياء الكتب العربية، 1/238، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ)، دار الفكر، تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م، 2/7، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المؤلف: أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: 1189هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ - 1994م، 2/50، والحاوى الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردى، دار الفكر ـ بيروت، 12/209، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م، 4/249، وشرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ)، دار العبيكان، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1993 م، 5/36.
عدد القراء : 428