shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

غيبة الولي في عقد الزواج

972 غيبة الولي في عقد الزواج 3 7 1443 5 2 2021

 

المادة 23 - إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه.

غيبة الولي:

هل تبقى ولاية الزواج عند غيبة الولي، وهل تكون للقاضي أم للولي الأبعد؟.

عند الحنفية([1]) في زوال ولاية الأقرب بالغيبة أو عدم زوالها، قال بعضهم: إنها باقية إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب؛ فيصير كأن لها وليين مستويين في الدرجة، كالأخوين والعمين، وقال بعضهم: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعد، وهو الأصح.

وعند المالكية([2]): إن فُقِدَ الولي المجبر، أو أُسِر فكموته: يُنْقَلُ الحق للولي؛ الأقرب فالأقرب دون القاضي، فلا كلام للقاضي مع وجود غيره من الأولياء. وإن غاب الولي غيبة بعيدة؛ فالقاضي هو الذي يزوجها بإذنها. وإن كان الولي الغائب غيبة بعيدة مرجو القدوم كالتجار؛ فلا يزوجها القاضي ولا غيره. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها وأرادت التزويج فإن القاضي يزوجها لا الأبعد، ولو زَوَّجَها الأبعد في هذه الحالة صح.

وعند الشافعية([3]): لو غاب الولي الأقرب إلى مسافة مرحلتين ولا وكيل له بالبلد أو دون مسافة القصر؛ زَوَّج المرأةَ سلطانُ بلدها أو نائبه. وإذا غاب الولي الأقرب دون مرحلتين لا تُزَوَّج إلا بإذنه في الأصح لقصر المسافة، فيُرَاجَعُ فيَحْضُر، أو يُوَكِّل كما لو كان مقيماً. ويُزَوِّج القاضي عن المفقود الذي لا يُعْرَف مكانُه ولا موتُه ولا حياتُه؛ لتعذر نكاح المرأة من جهته، فأشبه ما إذا عَضَل [مَنَعَ]، هذا إذا لم يُحْكَم بموته؛ وإلا زَوَّجَها الولي الأبعد.

وعند الحنابلة([4]): إن غاب الولي غيبة منقطعة، ولم يُوَكِّل مَن يُزَوِّجُ؛ زَوَّجَ الولي الأبعد دون السلطان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ"([5]).

وإن كان الولي الأقرب أسيراً أو محبوساً في مسافة قريبة لا تُمْكِنُ مراجعته، أو تتعذر أي تتعسر مراجعته؛ فزَوَّج الأبعد: صح، أو كان الأقرب غائباً لا يعلم محله أقريب هو أم بعيد؛ فزَوَّج الأبعد: صح، أو عُلِمَ أن الأقرب قريب المسافة ولم يُعْلَم مكانُه فزَوَّج الأبعد: صح؛ لتعذر مراجعته، أو كان الأقرب مجهولاً لا يُعْلَم أنه عصبة للمرأة؛ فزَوَّج الأبعد الذي يليه: صح التزويج؛ استصحاباً للأصل، ثم إن عَلِمَ العصبةُ بعدَ العقدِ، وكان غيرَ معلومٍ حين العقد لم يُعِدِ العقدَ.

 

 

[1])) بدائع الصنائع 2/250، 251.

[2])) الشرح الصغير والصاوي 2/364 ـ 366.

[3])) مغني المحتاج 3/157.

[4])) كشاف القناع 5/55، 56.

([5]) أخرجه الترمذي (3/407 ط الحلبي)، وقال: هذا حديث حسن.

عدد القراء : 691