هل الكفاءة في الزواج معتبرة أو غير معتبرة
975 هل الكفاءة في الزواج معتبرة أو غير معتبرة 6 7 1443 8 2 2021
الكفاءة
المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
حكم الكفاءة في النّكاح:
هل الكفاءة في الزواج معتبرة أو غير معتبرة؟:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّه([1]): يجب اعتبارها فيجب تزويج المرأة من الأكفاء، ويحرم على وليّ المرأة تزويجها بغير كفء.
واختلف الرأي عند المالكية:
فقال خليل: للمرأة وللوليّ تركها.. أي الكفاءة.
وقال الدردير: لهما معاً تركها وتزويجها من فاسق سكّير يُؤْمَن عليها منه، وإلا رَدَّه الإمام (القاضي) وإن رضيت، لحقّ الله تعالى؛ حفظاً للنّفوس وكذا تزويجها من معيب، لكنّ السلامة من العيوب حقّ للمرأة فقط، وليس للوليّ فيه كلام.
وقال الدّسوقيّ: حاصل ما في المسألة أنّ ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداءً؛ وإن كان يُؤْمَن عليها منه، وأنّه ليس لها ولا للوليّ الرّضا به، وهو ظاهر؛ لأنّ مخالطة الفاسق ممنوعة، وهجره واجب شرعاً، فكيف بخلطة النّكاح([2]).
وقال الشافعية: يكره التزويج من غير كفء عند الرّضا إلا لمصلحة.
وقال العزّ بن عبد السلام: يكره كراهةً شديدةً التزويج من فاسق إلا ريبةً تنشأ من عدم تزويجها له؛ كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها، أو يُسَلِّط فاجراً عليها([3]).
([1]) بدائع الصنائع 2/320، ورد المحتار 2/317، والمغني 6/487، وكشاف القناع 5/68.
([3]) حاشية القليوبي 3/233، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4/164.
عدد القراء : 437