shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الكفاءة في اليسار في الزواج

983 الكفاءة في اليسار في الزواج 15 7 1443 17 2 2021

 

الكفاءة

المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.

د – الكفاءة في اليسار:

اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار - ويعبّر عنه الحنفية بالمال - من خصال الكفاءة في النّكاح أو عدم اعتباره:

فذهب الحنفية، والحنابلة - في الرّواية المعتمدة - وهو مقابل الأصحّ عند الشافعية، إلى اعتباره، فلا يكون الفقير كفء الغنية؛ لأنّ التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادةً، ولأنّ للنّكاح تعلّقاً لازماً بالمهر والنفقة، ولا تعلّق له بالنّسب والحسب، فلما اعتبرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر هاهنا أولى؛ ولأنّ على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها؛ لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها عند بعض الفقهاء، ولأنّ ذلك يُعَدُّ نقصاً في عرف الناس، ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النّسب وأبلغ، فكان من شروط الكفاءة كالنّسب.

والمعتبر في اليسار القدرة على مهر مثل الزوجة والنفقة، ولا تعتبر الزّيادة على ذلك، حتى إنّ الزوج إذا كان قادراً على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئاً لها، وإن كان لا يساويها في المال؛ لأنّ القدر المعتبر من المال في اليسار هو الذي يُحْتَاج إليه؛ إذ إنّ مَن لا يملك مهراً ولا نفقة لا يكون كفئاً؛ وبالنفقة قوام الزواج ودوامه، فلا بد من القدرة عليهما، ولأنّ مَن لا قدرة له على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في العادة، كمَن له نسب دنيء، فتختلّ به المصالح كما تختلّ عند دناءة النّسب. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله؛ لأنّ ما وراءه مؤجل عرفاً، وليس بمطالب به فلا يسقط الكفاءة.

وروي عن أبي يوسف أنّه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنّه تجري المساهلة في المهر، ويعدّ المرء قادراً عليه بيسار أبيه.

وروي عن أبي حنيفة ومحمد أنّ تساوي الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقّق الكفاءة، حتى إنّ الفائقة اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة؛ لأنّ الناس يتفاخرون بالغنى، ويتعيرون بالفقر.

وقال ابن عقيل من الحنابلة: قياس المذهب ألا يتقدر المال بمقدار ملك النّصاب أو غيره، بل إن كان حال أبيها ممن لا يُزْرِي عليها [يعيب] بتزويجها بالزوج؛ بأن يكون موازياً أو مساوياً له في المال الذي يقدر به على نفقة الموسرين، بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته، فذلك المعتبر.

والقائلون من الشافعية في مقابل الأصحّ اختلفوا في مقدار اليسار المعتبر في الكفاءة، فقيل: يعتبر بقدر المهر والنفقة، فيكون بهما كفئاً لصاحبة المال الأكثر، والأصحّ أنّه لا يكفي ذلك؛ لأنّ الناس أصناف: غنيّ وفقير ومتوسّط، وكلّ صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب.

والأصحّ عند الشافعية أنّ اليسار لا يعتبر في الكفاءة؛ لأنّ المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر، وروي عن أحمد عدم اعتبار اليسار، والمعتبر في اليسار ما يُقْدَرُ به على النفقة والمهر([1]).

 

([1]) بدائع الصنائع 2/319 - 320، والهداية وشروحها فتح القدير، والعناية 2/423، وحاشية القليوبي 3/236، وروضة الطالبين 7/82، ومطالب أولي النهى 5/86، والمغني 6/484.

عدد القراء : 315