قول فقهاء المالكية فيما يترتب على تخلّف الكفاءة
991 قول فقهاء المالكية فيما يترتب على تخلّف الكفاءة 22 7 1443 24 2 2021
الكفاءة
المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
ما يترتب على تخلّف الكفاءة:
إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها لصحة النّكاح فإنّه يكون باطلاً أو فاسداً، أما من لا يعتبرونها لصحة النّكاح، ويرونها حقّاً للمرأة والأولياء فإنّ تخلّف الكفاءة لا يبطل النّكاح عندهم في الجملة، بل يجعله عرضةً للفسخ.
وللفقهاء وراء ذلك تفصيل:
وعند المالكية: إذا تزوجت المرأة من غير كفء في الدّين، فيتحصل في العقد ثلاثة أقوال:
أحدها: لزوم فسخه؛ لفساده.
الثاني: أنّه نكاح صحيح.
الثالث: إن كان لا يُؤْمَن عليها منه ردَّه الإمام (القاضي الشرعي)؛ وإن رضيت به.
وقال الْبُنَانِيِّ: وظاهر كلام الحطاب أنّ القول الأول هو الراجح.
ونقل أنه: من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة؛ وإن كرهت إيقاعه: نكاحها الفاسق، وعقب الحطاب بقوله: سواء كان فاسقاً بالجوارح أو بالاعتقاد، وظاهر كلامهم أنّه يُفْسَخ مطلقاً بعد الدّخول وقبله.
ثم قال: وأما الحال - أي تخلّف الكفاءة بسبب الحال، وليس بسبب الدّين - فلا إشكال أنّ للمرأة ووليّها إسقاطه([1]).
([1]) شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني 3/202، ومواهب الجليل 3/461، والدسوقي على الشرح الكبير 2/249.
عدد القراء : 397