ميتة الحيوان البري
036 الدرس السادس والثلاثون 15 7 2019
مطلب: طهارة الحيوان الميت ونجاسته:
أ - ميتة ما ليس له نَفْس سائلة:
ب - ميتة الحيوان المائي:
ج - ميتة الحيوان البرمائي:
د - ميتة الحيوان البري:
اتفق الفقهاء على أن ميتة الحيوان كلها نجسة، إلا السمك والجراد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ؛ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ؛ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ"([1]).
([1]) أخرجه أحمد في مسنده (2/97 ط الميمنية) من حديث ابن عمر مرفوعاً، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/254) موقوفاً على ابن عمر. وقال ابن حجر العسقلاني، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379، (5174): أخرجه أحمد في مسنده والدارقطني في السنن مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي في السنن الكبرى الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع.
عدد القراء : 754