أصول الإنسان من محرمات الزواج
999 أصول الإنسان من محرمات الزواج 1 8 1443 4 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات في اللغة: جمع محرّمٍ، والمحرّم والمحرّمة اسم مفعولٍ من حرّم، يقال: حرّم الشّيء عليه أو على غيره: جعله حراماً، والمحرّم: ذو الحرمة، والمحرم كذلك: ذو الحرمة، ومن النّساء والرّجال: الّذي يحرم التّزوج به لرحمه وقرابته([1]).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لمحرّمات النّكاح عن المعنى اللغويّ.
«أنواع المحرّمات من النّساء»
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد، وهنّ اللائي تكون حرمة نكاحهنّ مؤبّدةً، لأنّ سبب التّحريم ثابت لا يزول؛ كالأمومة، والبنوّة، والأخوّة.
ب - محرّمات على التّأقيت، وهنّ مَن تكون حرمة نكاحهنّ مؤقّتةً؛ لأنّ سبب التّحريم غير دائمٍ، ويحتمل الزّوال كزوجة الغير، ومعتدّته، والمشركة باللّه.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
يحرم على المسلم بسبب القرابة أربعة أنواعٍ:
1) الأصل من النّساء وإن علا، والمراد به: الأم، وأم الأمّ، وإن علت، وأم الأب، وأم الجدّ، وإن علت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23].
وتحريم الأمّ بهذه الآية واضح، وأمّا تحريم الجدّات فواضح إذا قلنا: إنّ لفظ الأمّ يطلق على الأصل، فيشمل الجدّات، فيكون تحريمهنّ ثابتاً بالآية كتحريم الأمّهات، أو تكون حرمة الجدّات بدلالة النّصّ؛ لأنّ اللّه حرّم العمّات والخالات، وهنّ أولاد الجدّات، فتكون حرمة الجدّات من باب أولى.
([1]) المصباح المنير، والمعجم الوسيط..
عدد القراء : 360