قريبة الرجل من الزنا تعد من محرمات الزواج
1001 قريبة الرجل من الزنا تعد من محرمات الزواج 3 8 1443 6 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
يحرم على المسلم بسبب القرابة أربعة أنواعٍ:
- الأصل من النّساء وإن علا.
- الفرع من النّساء وإن نزل.
ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23]؛ لأنّها بنته حقيقةً، ولغةً، ومخلوقة من مائه، ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه، وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة، والحنابلة، لما روي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ: أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا"([1])، فالبنت من الزّنا جزء من الزّاني، فهي بنته وإن لم ترثه، ولم تجب نفقتها عليه.
وذهب الشّافعيّة وابن الماجشون من المالكيّة إلى عدم حرمتها عليه، لأنّ البنوّة الّتي تبنى عليها الأحكام هي البنوّة الشّرعيّة، وهي منتفية هنا([2])، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"([3]).
والمزنيّ بها ليست بفراش، ولذلك لا يحل له أن يختلي بها، ولا ولاية له عليها، ولا نفقة لها عليه، ولا توارث بينهما.
وعلى هذا الخلاف أخته من الزّنا، وبنت أخيه، وبنت أخته، وبنت ابنه من الزّنا، بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتاً، فإنّها تحرّم على الأخ والعمّ والخال والجدّ([4]).
والمنفيّة بلعان لها حكم البنت، فلو لاعن الرّجل زوجته، فنفى القاضي نسب ابنتها من الرّجل، وألحقها بالأمّ فتحرم على نافيها ولو لم يدخل بأمّها؛ لأنّها لم تنتف عنه قطعاً بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه، ولأنّها ربيبة في المدخول بها، وتتعدّى حرمتها إلى سائر محارمه([5]).
([1]) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 202)، 12784.
([2]) بدائع الصنائع 2/257، ومغني المحتاج3/175، وحاشية الدسوقي 2/250، وشرح الزرقاني 3/204، والمغني 6/578.
([3]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (3/ 54)، 2053.
([4]) فتح القدير 3/126، وبدائع الصنائع 2/257، ومغني المحتاج 3/175، والدسوقي 2/250، والزرقاني 3/204، والمغني 6/578.
([5]) فتح القدير 3/119، ومغني المحتاج 3/175، وكشاف القناع 5/69.
عدد القراء : 361