ما انفصل من الحيوان
037 الدرس السابع والثلاثون 16 7 2019
مطلب: طهارة الحيوان الميت ونجاسته:
أ - ميتة ما ليس له نَفْس سائلة:
ب - ميتة الحيوان المائي:
ج - ميتة الحيوان البرمائي:
د - ميتة الحيوان البري:
هـ - ما انفصل من الحيوان:
ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن ما انفصل من الحيوان الحي فهو كميتته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ"([1]).
واختلفوا في أمور أخرى، وذلك على التفصيل الآتي:
ذهب الحنفية إلى أن شعر الميتة غير الخنزير، وعظمها، وعصبها، وحافرها، وقرنها الخالية عن الدسومة، وكذا كل ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش، والمنقار، والظِّلْف([2]) طاهر([3]).
وقال المالكية:
أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وشبهه من الريش،
وأما أجزاء الحيوان:
فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة إجماعاً؛ إلا الشعر (للماعز)، والصوف (للغنم)، والوبر (للإبل).
وإن قطعت بعد موته؛ فإن قيل بطهارته فأجزاؤه كلها طاهرة، وإن قيل بالنجاسة فلحمه نجس.
وأما العظم وما في معناه؛ كالقَرْن، والسن، والظِّلْف فهي نجسة من الميتة،
وأما الصوف والوبر والشعر فهي طاهرة من الميتة([4]).
وعند الشافعية: الجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي؛ إن كان طاهراً فطاهراً، وإن كان نجساً فنجس،
فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر،
والمنفصل من غيرها نجس إلا شعر الحيوان مأكول اللحم، أو صوفه، أو ريشه، أو وبره فطاهر بالإجماع ولو نتف منها.
قال الله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]، وهو محمول على ما إذا أُخِذ بعد التذكية (الذبح بالطريقة الشرعية) أو في الحياة على ما هو المعهود.
وقالوا: دخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم، وشعر، وصوف، ووبر، ونحو ذلك مما تسري فيه الحياة([5]).
وعند الحنابلة: عظم الميتة، وقَرْنُها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وأصول شعرها إذا نتف، وأصول ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس؛ لأنه من جملة أجزاء الميتة فأشبه سائرها، ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم لم يُسْتَكْمَل شعراً ولا ريشاً.
وصوف ميتة طاهرة في الحياة كالغنم طاهر، وشعرها ووبرها وريشها طاهر؛ ولو كانت غير مأكولة؛ كالهر وما دونها في الخلقة، لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]، والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، والريش مقيس على هذه الثلاثة.
وما أُبِيْنَ (قُطِعَ) من الحيوان الحي، من قَرْن، وإلية، ونحوهما؛ كحافر، وجلد فهو كميتته طهارة أو نجاسة([6])؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ"([7]).
([1]) أخرجه أبو داود، ط حمص، 3/277، والترمذي (4/74 ط الحلبي) من حديث أبي واقد الليثي، وقال الترمذي: حسن غريب.
([2]) الظِّلْف: للبقر وَالْغنم، كالحافر للخيل، والخفّ لِلْإِبِلِ.
([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/137 - 138 ط: الثالثة المطبعة الأميرية الكبرى 1323 هـ، والاختيار لتعليل المختار 1/15 مطبعة حجازي.
([4]) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك 1/51، 52، والشرح الصغير، الدردير1/49 - 51، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/49 - 54.
([5]) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني الخطيب 1/30، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/78.
([6]) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/56، 57.
([7]) أخرجه أبو داود، ط حمص، 3/277، والترمذي (4/74 ط الحلبي) من حديث أبي واقد الليثي، وقال الترمذي: حسن غريب.
عدد القراء : 1659