فروع الأجداد والجدّات إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ من محرمات الزواج
1003 فروع الأجداد والجدّات إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ من محرمات الزواج 5 8 1443 8 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
يحرم على المسلم بسبب القرابة أربعة أنواعٍ:
- الأصل من النّساء وإن علا.
- الفرع من النّساء وإن نزل.
- فروع الأبوين أو أحدهما، وإن نزلن.
4) فروع الأجداد والجدّات إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ، وهنّ العمّات، والخالات، سواء أكنّ شقيقاتٍ، أم لأبٍ، أم لأمّ، وكذلك عمّات الأصل، وإن علا، لقوله تعالى في آية المحرّمات: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} [النساء: 23].
وتحريم العمّات والخالات ثابت بالنّصّ.
وأمّا أخت الجدّ وإن علت فتحريمها ثابت
إمّا بالنّصّ، لأنّ لفظ العمّة يشمل أخت الأب، وأخت الجدّ وإن علت،
وإمّا بالإجماع إذا كان لفظ العمّة مقصوراً على أخت الأب.
وكذا تحريم الخالة ثابت بالنّصّ، ومثل أخت الأمّ أخت الجدّة وإن علت، وتحريمها ثابت
إمّا بالنّصّ؛ لأنّ لفظ الخالة يشمل أخت الأمّ ،وأخت الجدّة وإن علت،
وإمّا بالإجماع إذا كان لفظ الخالة مقصوراً على أخت الأمّ.
أمّا بنات الأعمام والأخوال، وبنات العمّات والخالات، وفروعهنّ، فيجوز التّزوج بهنّ، لعدم ذكرهنّ في المحرّمات، لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب: 50].
وما أحلّه اللّه للرّسول صلى الله عليه وسلم يحل لأمّته؛ ما لم يقم دليل على أنّ الحلّ خاص بالرّسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل على الخصوص، فشمل الحكم المؤمنين جميعاً([1]).
عدد القراء : 442