حكمة التّحريم لزواج الإنسان من أصوله وفروعه
1004 حكمة التّحريم لزواج الإنسان من أصوله وفروعه 6 8 1443 9 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
حكمة التّحريم
أمر الإسلام بصلة الرّحم، والحرص على الرّوابط الّتي تصل الأفراد بعضهم ببعض، وحمايتها من الخصومات والمنازعات.
قال الكاساني: إنّ نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرّحم؛ لأنّ النّكاح لا يخلو من مباسطاتٍ تجري بين الزّوجين عادةً، وبسببها تجري الخشونة بينهما، وذلك يفضي إلى قطع الرّحم، فكان النّكاح سبباً لقطع الرّحم، مفضياً إليه، وقطع الرّحم حرام، والمفضي إلى الحرام حرام.
تختص الأمّهات بمعنى آخر، وهو أنّ احترام الأمّ، وتعظيمها واجب، ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف، وخفضِ الجناح لهما، والقولِ الكريم، ونُهِيَ عن التّأفيف لهما.
فلو جاز النّكاح، والمرأة تكون تحت أمر الزّوج وطاعته، وخدمته مستحقّة عليها للزمها ذلك، وإنّه ينافي الاحترام، فيؤدّي إلى التّناقض([1]).
عدد القراء : 355