زوجة الأصل من محرمات الزواج
1005 زوجة الأصل من محرمات الزواج 7 8 1443 10 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 34 - يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ:
1) زوجة الأصل وهو الأب، وإن علا، سواء أكان من العصبات؛ كأبي الأب، أم من ذوي الأرحام؛ كأبي الأمّ.
وبمجرّد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرّمةً على فرعه، وإن لم يدخل بها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22].
ولا يدخل في التّحريم أصول هذه المرأة، ولا فروعها.
وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب، تدل على حرمة زوجة الجدّ وإن علا؛ لأنّ لفظ الأب يطلق على الجدّ وإن علا، ولأنّ زواج مَن تزوّج بهنّ الآباء يتنافى مع المروءة، وترفضه مكارم الأخلاق، وتأباه الطّباع السّليمة.
عدد القراء : 400