أصول زوجة الفرع وفرعها ليسوا من محرمات الزواج
1010 أصول زوجة الفرع وفرعها ليسوا من محرمات الزواج 12 8 1443 15 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 34 - يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ:
- زوجة الأصل.
- أصل الزّوجة.
- فروع الزّوجة.
- زوجة الفرع.
أمّا أصول زوجة الفرع، وفروعها، فغير محرّماتٍ على الأصل، فله أن يتزوّج بأمّ زوجة فرعه أو بابنتها.
عدد القراء : 342