حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصّحيح والفاسد
1011 حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصّحيح والفاسد 13 8 1443 16 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 34 - يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ:
- زوجة الأصل.
- أصل الزّوجة.
- فروع الزّوجة.
- زوجة الفرع.
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ حرمة المصاهرة كما تثبت بالعقد الصّحيح في زوجة الأصل، وأصل الزّوجة، وزوجة الفرع، وفرع الزّوجة بشرط الدخول بأمّها تثبت كذلك بالدخول في عقد الزّواج الفاسد، وبالدخول بشبهة، كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة، ثمّ زفّت إليه غيرها فدخل بها، كان هذا الدخول بشبهة، فيحرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه([1]).
([1]) بدائع الصنائع 2/260، وملتقى الأبحر 1/324، وفتح القدير 3/121، ومغني المحتاج 3/177، وكشاف القناع 5/72، وحاشية الدسوقي 2/251.
عدد القراء : 360