أصول الشّخص من الرّضاع من محرمات الزواج
1012 أصول الشّخص من الرّضاع من محرمات الزواج 14 8 1443 17 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع، أي أمه رضاعاً وأمها، وإن علت، وأم أبيه رضاعاً وأمها وإن علت.
فإذا رضع طفل من امرأةٍ صارت أمَّه من الرّضاع، وصار زوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها أباً من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع، أي بنته رضاعاً، وبنتها وإن نزلت، وبنت ابنها رضاعاً وبنتها، وإن نزلت.
فإذا رضعت بنت من امرأةٍ صارت ابنةً رضاعاً من هذه المرأة، ولزوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها.
ج - فروع أبويه من الرّضاع أي أخواته رضاعاً، وبناتهنّ، وبنات إخوته رضاعاً، وبناتهنّ، وإن نزلن.
فإذا رضع طفل من امرأةٍ صارت بناتها أخواتٍ له، وحرمن عليه، سواء البنت الّتي رضعت معه، أو البنت الّتي رضعت قبله أو بعده.
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ، أي عمّاتُه، وخالاتُه رضاعاً، وهؤلاء يحرّمن نسباً، فكذلك يحرّمن رضاعاً.
وأمّا بنات عمّاته وأعمامه رضاعاً، وبنات خالاته وأخواله رضاعاً، فلا يحرّمن عليه([1]).
([1]) بدائع الصنائع 4/4، وفتح القدير 3/121، وحاشية الدسوقي 2/503، 504، والفواكه الدواني 2/38، 89، ومغني المحتاج 3/176، 177، 418، وكشاف القناع 5/70، 71، والمغني 6/571.
عدد القراء : 315