فروع الشخص من الرضاع من محرمات الزواج
1013 فروع الشخص من الرضاع من محرمات الزواج 15 8 1443 18 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع، أي بنته رضاعاً، وبنتها وإن نزلت، وبنت ابنها رضاعاً وبنتها، وإن نزلت.
فإذا رضعت بنت من امرأةٍ صارت ابنةً رضاعاً من هذه المرأة، ولزوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها.
عدد القراء : 353