يحرم من الرّضاع ما يحرم من المصاهرة وهو من محرمات الزواج
1016 يحرم من الرّضاع ما يحرم من المصاهرة وهو من محرمات الزواج 18 8 1443 21 3 2022
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع.
ج - فروع أبويه من الرّضاع.
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ.
هـ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من المصاهرة؛ لما ثبت أنّ الرّضاع ينشئُ صلة أمومةٍ وبنوّةٍ بين المرضع والرّضيع، فتكون الّتي أرضعت كالّتي ولدت، كل منهما أم، فأم الزّوجة رضاعاً كأمّها نسباً، وبنتها رضاعاً كبنتها نسباً، وكذلك يكون زوج المرضع أباً للرّضيع، والرّضيع فرع له، فزوجة الأب الرّضاعيّ كزوجة الأب النّسبيّ، وزوجة الابن الرّضاعيّ كزوجة الابن النّسبيّ.
عدد القراء : 319