البنت الرّضاعيّة للزّوجة من محرمات الزواج
1018 البنت الرّضاعيّة للزّوجة من محرمات الزواج 19 8 1443 22 3 2022
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع.
ج - فروع أبويه من الرّضاع.
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ.
هـ - يحرم بالرّضاع ما يحرم بالمصاهرة، وهنّ:
أ - الأم الرّضاعيّة للزّوجة، وأمها.
ب - البنت الرّضاعيّة للزّوجة، وبنتها، وإن نزلت، وبنت ابنها الرّضاعيّ وبنتها، وإن نزلت بشرط أن يكون قد دخل بالزّوجة.
عدد القراء : 383