أم الأخ أو الأخت من الرّضاع ليستا من محرمات الزواج
1022 أم الأخ أو الأخت من الرّضاع ليستا من محرمات الزواج 24 8 1443 27 3 2022
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع.
ج - فروع أبويه من الرّضاع.
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ.
هـ - يحرم بالرّضاع ما يحرم بالمصاهرة.
هذا، وتوجد صور مستثناة من التّحريم بالرّضاع، وإن كانت محرّمةً من النّسب منها:
أ - أم الأخ أو الأخت من الرّضاع، فإنّه يجوز الزّواج بها لأنّها أجنبيّة عنه، ولا يجوز الزّواج بأمّ الأخ أو الأخت من النّسب، لأنّها إمّا أن تكون أمه، أو تكون زوجة أبيه فتحرّم عليه، وهذه الصّلة منتفية في صورة أمّ الأخ أو الأخت رضاعاً.
عدد القراء : 402