أخت الابن رضاعاً ليست من محرمات الزواج
1023 أخت الابن رضاعاً ليست من محرمات الزواج 25 8 1443 28 3 2022
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع.
ج - فروع أبويه من الرّضاع.
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ.
هـ - يحرم بالرّضاع ما يحرم بالمصاهرة.
هذا، وتوجد صور مستثناة من التّحريم بالرّضاع، وإن كانت محرّمةً من النّسب منها:
أ - أم الأخ أو الأخت من الرّضاع.
ب - أخت الابن رضاعاً، فإنّها لا تُحَرَّمُ على الأب الرّضاعيّ، سواء أكانت أخت هذا الابن أو الْبِنْتِ الرّضاعيّة أختاً له من النّسب، أم أختاً له من الرّضاعة من امرأةٍ أخرى؛ لأنّها ستكون أجنبيّةً عنه.
فإذا رَضَع طفل من امرأةٍ فلأبي هذا الطّفل أن يتزوّج بنت هذه المرضعة، وهي أخت ابنه من الرّضاع.
أمّا أخت الابن أو البنت نسباً، فلا يجوز؛ لأنّها ستكون بنته، أو بنت زوجته المدخول بها.
عدد القراء : 394