مما يترتّب على نكاح المعتدّة من الغير وجوب المهر والعدّة
1028 مما يترتّب على نكاح المعتدّة من الغير وجوب المهر والعدّة 1 9 1443 2 4 2022
الحرمات المؤقتة
المادة 36
1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلَّقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.
2 - زواج المطلَّقة من آخر، يهدم طلقات الزوج السابق؛ ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً
ثانياً: المحرّمات تحريماً مؤقّتاً:
التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية:
الأوّل: زوجة الغير ومعتدّته
ويترتّب على نكاح المعتدّة من الغير آثار منها:
أ - التّفريق بينهما
ب - وجوب المهر والعدّة:
اتّفق الفقهاء على عدم وجوب المهر في نكاح المعتدّة في عدّتها إذا فرّق بينهما قبل الدخول.
ويتّفق الفقهاء على وجوب المهر في هذا النّكاح بالدخول - أي بالوطء - وعلى وجوب العدّة كذلك.
لما روى الشّعبي عن مسروقٍ قال: بلغ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ امرأةً من قريشٍ تزوّجها رجل من ثقيفٍ في عدّتها، فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما، وقال: لا تَنْكِحْهَا أبداً، وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في النّاس، فبلغ علياً رضي الله عنه فقال: يرحم اللّه أمير المؤمنين! ما بال الصّداق وبيت المال؟ إنّما جَهِلاَ، فينبغي للإمام أن يَرُدَّهُمَا إلى السنّة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصّداق بما استحلّ من فرجها، وَيُفَرَّقُ بينهما، ولا جلد عليهما، وتكملُ عدّتها من الأوّل، ثمّ تعتدُ من الثّاني عدّةً كاملةً ثلاثةَ أقراءٍ ثمّ يَخْطُبُهَا إن شاء، فبلغ ذلك عمر، فخطب النّاس فقال: أيها النّاس، ردوا الجهالات إلى السنّة.
قال الكيا الطّبريّ: ولا خلاف بين الفقهاء أنّ مَن عقد على امرأةٍ نكاحها، وهي في عدّةٍ من غيره أنّ النّكاح فاسد، وفي اتّفاق عمر وعليٍّ رضي الله عنهما على نفي الحدّ عنهما ما يدل على أنّ النّكاح الفاسد لا يوجب الحدّ، إلا أنّه مع الجهل بالتّحريم متّفق عليه، ومع العلم به مختلف فيه([1]).
([1]) تفسير القرطبي 3/194، 195.
عدد القراء : 372