shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

التّزوج بالزّانية

1029 التّزوج بالزّانية 2 9 1443 3 4 2022

 

الحرمات المؤقتة

المادة 36

1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلَّقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

2 - زواج المطلَّقة من آخر، يهدم طلقات الزوج السابق؛ ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

مُحَرَّمات النّكاح

المحرّمات من النّساء نوعان:

أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً

ثانياً: المحرّمات تحريماً مؤقّتاً:

التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية:

الأوّل: زوجة الغير ومعتدّته

الثّاني: التّزوج بالزّانية

التّزوج بالزّانية إن كان العاقد عليها هو الزّاني صحّ العقد، وجاز الدخول عليها في الحال سواء أكانت حاملاً أم غير حاملٍ عند الحنفيّة والشّافعيّة؛ إذ لا حرمة للحمل من الزّنا.

وقال المالكيّة والحنابلة: إنّه لا يجوز أن يتزوّجها حتّى يستبرئها من مائه الفاسد؛ حفاظاً على حرمة النّكاح من اختلاط الماء الحلال بالحرام.

وإن كان العاقد عليها غير الزّاني، وكانت غير حاملٍ، جاز العقد عليها والدخول بها في الحال عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشّافعيّة.

ويرى محمّد من الحنفيّة أنّه يصح العقد على المزنيّ بها، ويكره الدخول بها حتّى يستبرئها بحيضة؛ لاحتمال أن تكون قد حملت من الزّاني([1]).

وذهب المالكيّة، وأحمد بن حنبلٍ إلى أنّه لا يجوز عقد الزّواج عليها إلا بعد أن تعتدّ؛ لأنّ العدّة لمعرفة براءة الرّحم، ولأنّها قبل العدّة يحتمل أن تكون حاملاً؛ فيكون نكاحها باطلاً، كالموطوءة بشبهة.

وإن كانت حاملاً صحّ العقد، وحرم عليه قربانها حتّى تضع حملها، وهذا رأي أبي حنيفة ومحمّدٍ، فعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِه"ِ([2]).

وعند الشّافعيّة يجوز نكاحها ووطؤها إن كان العاقد عليها غيرَ زانٍ، كما هو الحال بالنّسبة للزّاني؛ إذ لا حرمة للحمل من الزّنا.

وقال المالكيّة وأحمد بن حنبلٍ وأبو يوسف: أنّه لا يصح العقد على الزّانية الحامل؛ احتراماً للحمل([3])، إذ لا جناية منه، ولا يحل الدخول بها حتّى تضع، فإذا مُنِعَ الدخول مُنِعَ العقد، ولا يحل الزّواج حتّى تضع الحمل.

واشترط الحنابلة للزّواج من الزّانية غير العدّة: أن تتوب من الزّنا.

وإذا تزوّج رجل امرأةً وثبت أنّها كانت حاملاً وقت العقد، بأن أتت بالولد لأقلّ من ستّة أشهرٍ، فإنّ العقد يكون فاسداً، لاحتمال أن يكون الحمل من غير زناً؛ إذ يحمل حال المؤمن على الصّلاح([4]).

 

 

([1]) حاشية ابن عابدين 2/291، 292، ومغني المحتاج 3/388، والمهذب 2/146، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/169، 170.

([2]) سنن الترمذي، (2/ 428)، 1131. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِي البَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

([3]) المغني لابن قدامة 6/601 - 603، وحاشية ابن عابدين 2/291، 292، والفواكه الدواني 2/34، 97، وحاشية الدسوقي 2/471، ومغني المحتاج 3/388، والمهذب 2/146، وكشاف القناع 5/83.

([4]) حاشية ابن عابدين 2/291، 292.

عدد القراء : 257