shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

حرمة الزواج من المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ

1031 حرمة الزواج من المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ 4 9 1443 5 4 2022

 

الحرمات المؤقتة

المادة 36

1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلَّقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

2 - زواج المطلَّقة من آخر، يهدم طلقات الزوج السابق؛ ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

المادة 37 - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة 38 - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

 

مُحَرَّمات النّكاح

المحرّمات من النّساء نوعان:

أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً

ثانياً: المحرّمات تحريماً مؤقّتاً:

التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية:

الأوّل: زوجة الغير ومعتدّته

الثّاني: التّزوج بالزّانية

الثّالث: المطلّقة ثلاثاً بالنّسبة لمن طلّقها

الرّابع: المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ:

اتّفق الفقهاء على أنّه لا يحل للمسلم أن يتزوّج امرأةً لا تدين بدين سماويٍّ، ولا تؤمن برسول، ولا كتابٍ إلهيٍّ.

بأن تكون مشركةً تعبد غير اللّه؛ كالوثنيّة، والمجوسيّة، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221].

ولقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْل الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ»([1]).

والمشركة من لا تؤمن بكتاب من الكتب الّتي أنزلها اللّه تعالى، ولا برسول من الرسل الّذين أرسلهم اللّه لهداية عباده إلى الصّراط المستقيم([2]).

 

([1]) أورده ابن حجر في التلخيص (3/172) وعزاه إلى عبد الرزاق وقال: هو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي من حديث الحسن بن حمد بن علي بلفظ " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة " قال البيهقي: هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده (السنن الكبرى 9/192).

([2]) المغني 6/589، 591، 592، والبدائع 2/270، والفواكه الدواني 2/42، والمهذب 2/45.

عدد القراء : 258