الجمع بين الأختين ومَن في حكمهما
1033 الجمع بين الأختين ومَن في حكمهما 6 9 1443 7 4 2022
الحرمات المؤقتة
المادة 36
1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلَّقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.
2 - زواج المطلَّقة من آخر، يهدم طلقات الزوج السابق؛ ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
المادة 37 - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
المادة 38 - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.
المادة 39 - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً
ثانياً: المحرّمات تحريماً مؤقّتاً:
التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية:
الأوّل: زوجة الغير ومعتدّته
الثّاني: التّزوج بالزّانية
الثّالث: المطلّقة ثلاثاً بالنّسبة لمن طلّقها
الرّابع: المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ
الخامس: التّزوج بالمرتدّة:
السّادس: الجمع بين الأختين ومَن في حكمهما:
يحرم على المسلم أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة محرّمة، بحيث لو فرضت أيّتهما ذكراً حرّمت عليه الأخرى؛ وذلك كالأختين، فإنّنا لو فرضنا إحداهما ذكراً لا تحل للأخرى.
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها، أو بين المرأة وخالتها، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23].
وللحديث عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا([1]).
وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه كما لا يصح أن يتزوّج المسلم أخت زوجته الّتي في عصمته، كذلك لا يجوز أن يتزوّج أخت زوجته الّتي طلّقها طلاقاً رجعياً، أو طلاقاً بائناً بينونةً صغرى، أو بينونة كبرى ما دامت في العدّة؛ لأنّها زوجةٌ حكماً([2]).
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ تحريم الجمع بين مَن ذُكِرْنَ إنّما يكون حال قيام الزّوجيّة حقيقةً، أو في عدّة الطّلاق الرّجعيّ، أمّا لو كان الطّلاق بائناً بينونةً صغرى أو بينونة كبرى فقد انقطعت الزّوجيّة؛ فإن تزوّج أخت مطلّقته طلاقاً بائناً في عدّتها، فلا يكون ذلك جمعاً بين مَحْرَمَيْنِ([3]).
وإذا جمع الرّجل بين أختين مثلاً، فإن تَزَوَّجَهُمَا بعقد واحدٍ، كان النّكاح باطلاً، إذ لا أولويّة لإحداهما عن الأخرى([4]).
أمّا إذا كان بإحداهما مانع شرعي؛ بأن كانت زوجةً للغير مثلاً، والأخرى ليس بها مانع، فإنّ العقد صحيح بالنّسبة للخالية من الموانع، وباطل بالنّسبة للأخرى.
وأمّا إذا تزوّجهما بعقدين متعاقبين، مستكملين أركان الزّواج وشروطه، وَعُلِمَ أَسْبَقُهُمَا، فهو الصّحيح، والآخر باطل؛ لأنّ الجمع حصل به.
وإذا استوفى أحدهما فقط الأركان والشروط فهو الصّحيح، سواء أكان الأوّل أم الثّاني.
وكما لا يجوز الجمع بينهما في الوطء لا يجوز في الدّواعي من اللّمس والتّقبيل والنّظر إلى الفرج عن شهوةٍ، لأنّ الدّواعي إلى الحرام حرام([5]).
([1]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (13/5)، بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، 5108، وصحيح مسلم، (4/135)، 3506.
([2]) بدائع الصنائع 2/262 - 264، وكشاف القناع 5/75، وفتح القدير 3/124، 132 - ط: دار إحياء التراث.
([3]) حاشية الدسوقي 2/255، والأم للشافعي 5/403، والمهذب 2/44.
([4]) فتح القدير 3/123، وحاشية الدسوقي 2/254، ومغني المحتاج 3/180.
عدد القراء : 791