الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ
1034 الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ 7 9 1443 8 4 2022
الحرمات المؤقتة
المادة 36
1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلَّقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.
2 - زواج المطلَّقة من آخر، يهدم طلقات الزوج السابق؛ ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
المادة 37 - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
المادة 38 - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.
المادة 39 - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً
ثانياً: المحرّمات تحريماً مؤقّتاً:
التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية:
الأوّل: زوجة الغير ومعتدّته
الثّاني: التّزوج بالزّانية
الثّالث: المطلّقة ثلاثاً بالنّسبة لمن طلّقها
الرّابع: المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ
الخامس: التّزوج بالمرتدّة:
السّادس: الجمع بين الأختين ومَن في حكمهما
السّابع: الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ:
يحرم على الرّجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ في عصمته.
فلا يتزوّج بخامسة ما دامت في عصمته أربع سواها، إمّا حقيقةً؛ بأن لم يطلّق إحداهنّ، وإمّا حكماً؛ كما إذا طلّق إحداهنّ ولا تزال في عدّته، ولو كان الطّلاق بائناً بينونةً صغرى أو كبرى، وهذا عند الحنفيّة([1]).
وأمّا المالكيّة والشّافعيّة، فقد أجازوا التّزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزّوجات الأربع في العدّة من طلاقٍ بائنٍ؛ لأنّ الطّلاق البائن يقطع الزّوجيّة بين الزّوجين، فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ في عصمته([2]).
ودليل عدم الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
وقد أيّدت السنّة النّبويّة ذلك، فقد روي: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُقَالَ لَهُ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا([3]).
([2]) حاشية الدسوقي 2/255، ومغني المحتاج 2/182.
([3]) السنن الكبرى للبيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي، لابن التركماني، (7/149)، 14218.
عدد القراء : 373