أنواع الزواج وأحكامه
1036 أنواع الزواج وأحكامه 9 9 1443 10 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد
المهر.
المادة 53 - يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
أ - الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه.
تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
ب - الزواج الفاسد ما اختلت بعض أركانه أو شروطه.
لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول؛ لأن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة هو التحريم؛ حتى يقوم سبب شرعي يُثبت الحِلَّ؛ وهو العقد الصحيح؛ فإذا وُجد نَقَل تلك العلاقة من التحريم إلى الحِلِّ، وإن وُجِدَ غير مستوف لشروط صحة عقد الزواج فهو غير معترف به في الشريعة؛ فلا تثبت به نفقة، ولا توارث.
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
أ - الأقل من المهر المُسمّى، ومهر المثل.
ب – النسب؛ احتياطاً لِحَقِّ الولد.
ج _ حرمة المُصاهرة.
د - العدة.
ه - النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
عدد القراء : 514