المعاشرة بالمعروف من آثار الزواج الصحيح
1037 المعاشرة بالمعروف من آثار الزواج الصحيح 10 9 1443 11 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
آثار النكاح الصحيح
الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.
أولا الحقوق المشتركة بين الزوجين
أ- المعاشرة بالمعروف
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المعاشرة بالمعروف واجبة على كل واحد من الزوجين، فيلزم على كل واحد من الزوجين مُعَاشَرَةُ الآخر بالمعروف؛ من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يماطل بحقه مع قدرته، ولا يُظْهِرَ الكراهة لبذله، بل يَبْذُلُهُ ببشر وطلاقة، ولا يُتْبِعَهُ مِنَّةً ولا أذى، لأن هذا من المعروف المأمور به.
لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه؛ لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
ويسن لكل واحد منهما تَحْسِينُ الخُلُق لصاحبه، والرفقُ له، واحتمالُ أذاه؛ لقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء: 36].
قيل: الصاحب بالجنب، هو كل واحد من الزوجين.
فمعاشرة المرأة بالتلطف مطلوبة؛ لئلا تقع النَّفْرَةُ بين الزوجين، مع إقامة هيبة الزوج؛ لئلا تسقط حرمته عندها([1]).
وقال الحنفية هي أمر مندوب إليه ومستحب، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، فالمعاشرة بالفضل والإحسان؛ قولاً وفعلاً وخُلُقَاً، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي"([2]).
([1]) القرطبي 5 / 97، والمهذب 2 / 66، 67، وبدائع الصنائع 2 / 334، وكشاف القناع 5 / 184، 185.
([2]) سنن الترمذي، (6/ 192)، 3895، وسنن ابن ماجه، (1/ 636)، 1977.س
عدد القراء : 354