الإرث بين الزوجين من آثار الزواج الصحيح
1039 الإرث بين الزوجين من آثار الزواج الصحيح 12 9 1443 13 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
آثار النكاح الصحيح
الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.
أولا الحقوق المشتركة بين الزوجين
أ- المعاشرة بالمعروف
ب- استمتاع كل من الزوجين بالآخر
ج- الإرث
من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج زوجته، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت الشروط.
وقد بين الله تعالى ميراث كل من الزوجين في قوله عز وجل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
ويشترط للميراث بالزوجية شرطان:
أحدهما: أن تكون الزوجية صحيحة.
فإن كان العقد فاسداً فلا توارث؛ ولو استمرت العشرة بمقتضاه إلى الوفاة، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال الإمام مالك: إن سبب الفساد إن كان متفقاً عليه؛ كتزوج خامسة وفي عصمته أربع، أو تزوج الْمُحَرَّمَةِ رضاعاً جاهلاً بسبب التحريم؛ فإنه لا توارث، سواء أمات أحدهما قبل المتاركة والفسخ، أم مات بعدهما.
وإن كان السبب الموجب للفساد غير متفق عليه؛ كعدم الولي في النكاح في زواج البالغة العاقلة، ففي هذه الحالة وأمثالها:
إن كانت الوفاة بعد الفسخ فلا توارث، لعدم قيام السبب الموجب للميراث؛ إذ انتهت الزوجية.
وإن كانت الوفاة قبل الفسخ فيكون الميراث ثابتاً؛ لقيام الزوجية على رأي مَن يرى صحة الزواج.
ثانيهما: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة، أو أن تكون قائمة حكماً؛ وذلك بأن تكون الزوجة مطلَّقة طلاقاً رجعياً، وهي في العدة.
أما إذا كان الطلاق بائناً؛ فإنه لا توارث؛ ولو كانت الوفاة في حال العدة؛ إلا إذا كان مَن تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارَّاً من الميراث، وذلك إذا كان مريضاً مرض الموت.
وتنفرد الزوجة الواحدة بالربع والثمن، ويشترك فيه الأكثر من واحدة: اثنتان أو ثلاث أو أربع([1]).
([1]) حاشية ابن عابدين 5/491 ط بولاق، والخرشي 5/442 ط الشرقية، والتحفة ص 78 ط الحلبي، والعذب الفائض 1/51.
عدد القراء : 514