حرمة المصاهرة من آثار الزواج الصحيح
1040 حرمة المصاهرة من آثار الزواج الصحيح 13 9 1443 14 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
آثار النكاح الصحيح
الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.
أولا الحقوق المشتركة بين الزوجين
أ- المعاشرة بالمعروف
ب- استمتاع كل من الزوجين بالآخر
ج- الإرث
د- حرمة المصاهرة
تَحْرُم الزوجة على آباء الزوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته.
ويَحْرُم على الزوج أمهات الزوجة، وجداتها، وبناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن؛ لأنهن من بناتها.
ويَحْرُم عليه أن يجمع بين الزوجة وأختها، أو عمتها، أو خالتها.
كما تَحْرُم على الرجل زوجة الأب، وزوجة الجد؛ وإن علا من العصابات (من جهة الأب)، أو من ذوي الأرحام (من جهة الأم)، وكذلك تَحْرُم زوجة الفرع؛ وإن نزل.
عدد القراء : 424