موانع تسليم المرأة نفسها لزوجها
1045 موانع تسليم المرأة نفسها لزوجها 18 9 1443 19 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه.
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.
المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.
المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
المادة /128/:
1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.
2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.
3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.
المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).
أنواع الزواج:
الزواج صحيح أو فاسد.
آثار النكاح الصحيح
الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.
أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين
ثانياً: حقوق الزوج
ومن حقوق الزوج على زوجته
أ - طاعة المرأة زوجها
ب- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج
موانع تسليم المرأة نفسها لزوجها:
يجوز للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها في الحالات الآتية:
1 - عدم استيفائها للمهر المعجّل:
للزّوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها إلى أن يدفع لها الزّوج صداقها المعجّل.
2 – الصّغر:
ذهب الفقهاء إلى أنّ من موانع التّسليم الصّغر، فلا تسلّم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتّى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنّه قد يحمله فرط الشّهوة على الجماع فتتضرّر به.
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى زوال مانع الصّغر بتحمّلها للوطء.
قال الشّافعيّة: ولو قال الزّوج: سلّموها لي، ولا أطؤها حتّى تحتمله؛ فإنّه لا تسلّم له، وإن كان ثقةً؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشّهوة.
3 – المرض:
ذهب الفقهاء إلى أنّ من موانع تسليم المرأة إلى زوجها المرض، والمقصود بالمرض هنا المرض الّذي يمنع من الجماع، وحينئذ تُمْهَل المرأة إلى زوال مرضها.
وألحق الشّافعيّة بالمريضة من بها هزال تتضرّر بالوطء معه([1]).
([1]) فتح القدير 3/249، حاشية الدسوقي 2/298، مغني المحتاج 3/224، كشاف القناع 5/186.
عدد القراء : 473