A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session79f8af0815895df0db8fca37a94bc651): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله من آثار الزواج الصحيح
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله من آثار الزواج الصحيح

1046 عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله من آثار الزواج الصحيح 19 9 1443 20 4 2022

 

أنواع الزواج وأحكامه.

المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً.

المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.

2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.

المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:

أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.

ج ـ حرمة المصاهرة.

د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.

3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.

المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.

المادة /128/:

1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.

2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.

المادة 133

1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

 

لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد).

أنواع الزواج:

الزواج صحيح أو فاسد.

آثار النكاح الصحيح

الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما.

أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين

ثانياً: حقوق الزوج

ومن حقوق الزوج على زوجته

أ - طاعة المرأة زوجها

ب- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج

ج- عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله

من حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته لأحد يكره دخوله.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ"([1]).

ففي هذا الحديث إشارة إلى أنّه لا يُفْتَاتُ على الزّوج بالإذن في بيته إلاّ بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزّوج به، أمّا لو علمت رضا الزّوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضّيفان موضعاً معدّاً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاصّ لذلك([2]).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: "أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، ... أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ"([3]).

 

 

([1]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (13/ 149)، بَاب لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِه، 5195.

([2]) فتح الباري 9/296 ط مكتبة الرياض، ومطالب أولى النهي 5/258 ط. المكتب الإسلامي بدمشق.

([3]) سنن الترمذي، (2/ 458)، 1163. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عدد القراء : 416