الموالاة في الوضوء
052 الدرس الثاني والخمسون 31 7 2019
ثانياً: الفرائض المختلف فيها في الوضوء:
أ - النية:
ب: الموالاة:
الموالاة: هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب والمتابعة؛ بحيث لا يجف العضو الأول (الأسبق) قبل الشروع في الثاني (التالي، اللاحق).
حكم الموالاة في الوضوء:
قال الحنفية والشافعية في القول الصحيح الجديد والحنابلة في رواية([1]): إن الموالاة سنة؛ لأن التفريق (التباعد الزمني) في أفعال الوضوء لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
وقال المالكية والشافعية في القول القديم والحنابلة في المذهب: إن الموالاة في أداء أفعال الوضوء واجبة؛ لأن مطلق أمر الله تعالى يقتضي الفور والتعجيل، وذلك يمنع من التأجيل،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء (الموالاة)، ثم قال: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَل اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ"([2])، يعني بمثله في الولاء (الموالاة والمتابعة).
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/22، والحاوي، الماوردي 1/164 - 165، والمغني، ابن قدامة (1/192 ط هجر).
([2]) أخرجه ابن ماجه (1/145 ط عيسى الحلبي)، وليس فيه ذكر الولاء، وذكره ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري (134) وقال: ضعيف.
عدد القراء : 638