الترتيب في الوضوء
053 الدرس الثالث والخمسون 1 8 2019
ثانياً: الفرائض المختلف فيها في الوضوء:
أ - النية:
ب: الموالاة:
ج: الترتيب:
المراد بالترتيب، أن يأتي بالطهارة عضواً بعد عضو، كما أمر الله تعالى؛ بأن يَغسل الوجه، ثم اليدين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل الرجلين.
للفقهاء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء في المسح والغسل قولان، هل هو واجب أم سنة؟.
ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في قول إلى أن: الترتيب في الوضوء ركن من أركانه؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، حيث دخل المسح بين الْغَسْلَيْنِ، وَقُطِعَ حكم النظير (غسل الرجلين) عن النظير (غسل اليدين)، فدل ذلك على أنه قَصَدَ إيجاب الترتيب؛ لأن عادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جَمَعَتْ المتجانسة على نسق، ثم عَطَفَتْ غيرها، ولا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قُطِعَ النظير عن نظيره.
ولأنَّ كُلَّ مَن حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي حكوها.
وفعله صلى الله عليه وسلم بيانٌ للوضوءِ المأمورِ به في الآية.
ولأن الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض، فوجب فيها الترتيب؛ كالصلاة، والحج([1]).
وذهب الحنفية والمالكية على المشهور ورواية عن أحمد إلى أن: الترتيب سنة من سنن الوضوء، وليس من أركانه، ولا من واجباته؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر في الآية بغسل أعضاء الوضوء، وعطف بعضها على بعض بالواو، وهو لا يقتضي ترتيباً، فكيفما غسل المتوضئ أعضاءه كان ممتثلاً للأمر.
ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه([2])، فدل على أن الترتيب لا يجب([3]).
([1]) المجموع النووي 1/441 وما بعدها، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/54، والمغني، ابن قدامة 1/136، والإنصاف، المرداوي 1/138، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/272 - 274، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/250.
([2]) أخرجه البخاري (159) ومسلم (1/205) من حديث عثمان بن عفان.
([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/83، والشرح الصغير، الدردير1/120، والمجموع النووي 1/441 - 447، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/250، والمغني، ابن قدامة 1/136 - 137، والإنصاف، المرداوي 1/138، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 6/272 - 274.
عدد القراء : 732