بيع الاستجرار
مضمون الحلقة السابعة عشرة من برنامج فقه المعاملات الأحكام المتعلّقة ببيع الاستجرار على قناة نور الشام:
عند معلومية المبيع والثمن يصح العقد.
عند جهالة أحدهما أو كليهما لا يصح العقد.
تتحقق المعلومية ببيان:
الجنس
النوع
الصفة
المقدار
انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة
يصحّ التّعاقد بالكتابة بين حاضرين.
أو باللّفظ من حاضر والكتابة من الآخر.
وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا، أو أَرَسَل بذلك رسولاً، فقَبِل المشتري بعد اطّلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرّسول.
واشترط فقهاء الشافعية: الفور في القبول، وقالوا: يمتدّ خيار المجلس للمكتوب إليه أو المرسل إليه ما دام في مجلس قبوله، ولا يعتبر للكاتب مجلس.
ولم يشترط جمهور الفقهاء الفور في القبول.
بل جاء التصريح: بأنّه لا يضرّ التّراخي بين الإيجاب والقبول.
شروط العاقدين
العاقدان هما البائع والمشتري، ولا يتصور الإيجاب والقبول بدونهما، فكل منهما ركيزة أساسية في العقد.
ولا بد لكل منهما من أن يكون أهلاً للتعاقد؛
إما بالأصالة عن نفسه.
أو ولياً أو وصياً عن الصغير أو المجنون،
أو وكيلاً عن غيره من أصحاب الأهلية.
أولاً: شروط الانعقاد، أو شروط الصحة:
أن يكون العاقد مميزاً:
وهذا عند جمهور الفقهاء، وينعقد بيع المميز موقوفاً نفاذه على إجازة وليه.
وعند فقهاء الشافعية لا يصح البيع إلا إذا كان العاقد بالغاً، ولا ينعقد بيع المميز ولو أذن الولي.
عدد القراء : 906