تحريك الخاتم وسائر الزينة في الوضوء
068 تحريك الخاتم وسائر الزينة أثناء الوضوء 16 8 2019
مطلب: سنن الوضوء:
- التسمية:
- غسل اليدين إلى الرسغين:
- المضمضة:
- الاستنشاق:
- الاستنثار:
- مسح الأذنين:
- تخليل اللحية والأصابع:
- التثليث:
- الاستياك (تنظيف الأسنان):
- التيامن:
- إطالة الغرة والتحجيل:
- استقبال القبلة:
- مسح الرقبة:
- تحريك الخاتم وسائر الزينة:
للفقهاء في حكم تحريك الخاتم وسائر الزينة في الوضوء عدة أقوال([1]):
فقال الحنفية والشافعية: من مستحبات الوضوء تحريك المتوضئ خاتمه الواسع ـ ومثله القِرْط ـ وكذا الخاتم الضيق إن علم وصول الماء إلى ما تحته، وإلا فتحريكه فرض.
وقال أحمد بن حنبل: مَن توضأ وكان خاتمه ضيقاً فلا بد أن يحرِّكه.
وإن كان واسعاً يدخل فيه الماء أجزأه، وقد روى أبو رافع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا تَوَضَّأَ، حَرَّكَ خَاتَمَهُ» ([2]).
ونص المالكية على أن الخاتم المأذون فيه لا يجب نزعه، ولا تحريكه في الوضوء؛ ولو كان ضيقاً لا يصل الماء تحته.
فإن نَزَعَه غَسَلَ محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته.
وأما غير المأذون فيه فيجب نزعه إن كان حراماً؛ وأجزأ تحريكه إن كان واسعاً.
([1]) الدر المختار 1/86، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/88، والشرح الصغير، الدردير وحاشية الصاوي 1/108، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/62، والمغني، ابن قدامة 1/108.
([2]) أخرجه ابن ماجه (1/153 ط الحلبي) وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1/117 ط دار الجنان).
عدد القراء : 862